للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ رافعًا يديهِ بلا تكبيرةِ إِحرامٍ، وإذا رَفَعَ. وَيَجْلِسُ في غيرِ صلاةٍ ثُمَّ يُسلِّمُ واحِدَةً عن يمينه.

ويُكَرِّرُ السُّجود بتكرَارِها ويقولُ فيه ما يقولُ في سُجُودِ الصَّلاةِ، وَإِنْ زَادَ غيره مما وَرَدَ فَحَسَنٌ ومنه: "اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِها عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْها مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَها مِن عَبْدِك دَاود" (١)، والأَفضَلُ سُجودُهُ عن قِيامٍ.

ويُكْرَهُ لإمامٍ قِراءَةُ سَجْدَةٍ في صَلاةِ سِرٍّ، وسجوده لها. فإن فَعَل لَم يَلْزم المأْمُومَ متابَعَتُهُ ولكنها أَوْلَى.

ويُكْرَهُ أن يَجْمَعَ آياتِ السُّجُودِ في ركعةٍ واحدةٍ يَسْجُدُ فيها، وأن يُسْقِطَها من قراءَتِهِ.

وَتُسَنُّ سجدةُ الشُّكْرِ عِنْدَ تجدُّدِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أو دَفْعِ نِقْمَةٍ ظاهِرَةٍ عَامَّتَيْنِ، أو في أمْرٍ يَخُصُّه، وإِلَّا فَنِعَمُ اللهِ في كُلِّ وقتٍ لا تُحْصَى.


(١) أخرجه الترمذي (٥٧٩، ٣٤٢٤)، وابن ماجه (١٠٥٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٦٢)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٤٣)، من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله، قال العقيلي: "لا يتابع على حديثه؛ ولا يعرف إلَّا به" ثم ساق الحديث من طريقه، وقال الحافظ الذهبي في "المغني في الضعفاء" (١/ ١٦٧): "غير معروف".
* أخرج أبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٢) بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول في سُجُودِ القُرْآنِ باللّيْلِ: "سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلهِ وقوَّتهِ".

<<  <   >  >>