للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتخاذُ المِحْرَابِ، وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ صَلاةُ الإمامِ فيه إن مَنَعَ مشاهدَتَهُ لا سجُودُهُ فيه.

وَيقِفُ عن يمين المِحْرابِ إذا كانَ المسجدُ واسِعًا. وكُرِهَ له إطالَةُ القُعودِ بَعْدَ سَلامِه (١) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ بِلا حاجةٍ.

فإن أَطَالَ انْصَرَفَ المأْمُومُ وإلَّا نُدِبَ لَهُ ألّا ينصَرِفَ قبلَهُ. وتطَوُّعُه موضِعَ المكتُوبَةِ بعدَهَا بلا حاجَةِ كضِيْقٍ، والأَولى للمأمومِ تركُهُ.

ونُدِبَ للنِّساءِ الانصِرافُ عَقِبَ سلامِ الإمامِ بلا تَأَخُّرٍ.

ويُكْرَهُ لِغير الإمامِ أن يَتَّخِذَ مَكانًا بالمسجدِ لا يُصَلِّي فرضَهُ إلَّا فيه، ووقوفُ مأْمُومٍ بين سَوَارٍ إِن قَطَعَتْ صُفوفَهُم عُرْفًا بلا حَاجَةٍ، وحضورُ مَسْجدٍ وجَمَاعَةٍ لآكلِ ثُومٍ أو بَصَلٍ أو فِجْلٍ ونحوِه، وكذا جزّارٌ لَهُ رائِحةٌ مُنْتِنَةٌ، ومن لَهُ صُنَانٌ، وكذا مَنْ بِهِ جُذامٌ أو بَرَصٌ يُتَأَذَّى بِهِ فَيُسَنُّ إخراجُهُمْ.

وَيَنْحَرِفُ إِمَامٌ جهَةَ قَصْدِهِ إلى مَأْمُومٍ وإلَّا فَعَن يمينِهِ.

وحَرُمَ بِناءُ (٢) مَسْجِدٍ يُرادُ بِهِ ضَرَرُ مَسْجِدٍ بِقُرْبِهِ فيُهْدَمُ.

فَائِدَةٌ: مِنَ الأَدَبِ وَضْعُ إمامٍ نَعْلَهُ عن يسارِهِ، والمأمومُ بين يَدَيْهِ لئِلَّا يُؤْذِي غَيْرَه.


(١) لا وجود لهذه الكلمة في نسخة (ب).
(٢) لا وجود لهذه الكلمة في نسخة (ب).

<<  <   >  >>