وإن أَبْطَأَ مُتَثاقِلًا قاعدٌ أطاقَ القيامَ فعادَ العَجْزُ، فإن كان بِمَحَلِّ قعودٍ كَتَشَهُّد صَحَّتْ وإلَّا بَطَلَتْ صلاتُهُ وصلاةُ من خَلْفَهُ ولو جَهِلُوا، ويَبْني من عَجَزَ فيها، وتُجْزِئُ الفاتِحَةُ إن أَتَمَّها في انحطاطِهِ لا من صَحَّ فَأَتَمَّها في ارتفاعِهِ.
ومن قَدَرَ أن يقُومَ مُنْفَرِدًا أو يَجْلِسَ في جَمَاعَةٍ لَزِمَهُ القيامُ، ولمريضٍ يُطِيقُ القيامَ الصلاةُ مُستلقيًا لمداواةٍ بقول طبيبٍ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ حاذِقٍ فَطِنٍ، وله الفطْرُ بقوله: إِنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمَكِّنُ العِلَّةَ.
ولا يَصِحُّ فَرْضٌ في سفينةٍ قاعِدًا من قادرٍ على القيامِ، وَيَصِحُّ على رَاحلةٍ لتأذٍّ بِوَحَلٍ وَمَطَرٍ ونحوهِمَا، وانقِطاعِ رُفْقَةٍ أو خوفٍ على نفسِهِ من عَدُوٍّ ونحوِهِ، أو عَجْزٍ عن ركوبٍ إن نَزَلَ، وعليهِ الاستقبالُ وما تقْدِرُ عليه، ولا يَصِحُّ لِمَرَضٍ.
ومن أَتى بِكُلِّ رُكْنٍ وَشَرْطٍ وصَلَّى علَيها أو بِسَفينَةٍ أو مِحَفَّةٍ ونحوِها سَائِرةً أو واقِفَةً ولو بِلا عُذْرٍ صَحَّتْ.