وإن جَهِلَ فَسَجَدَ ثُمَّ أدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ أتى بركعةٍ بعد سَلامٍ وَصَحَّتْ جمعتُهُ، وكذا لو تَخَلَّفَ لِمَرَضٍ أو نَوْمٍ أو سَهْوٍ ونحوِهِ.
ولو زالَ عُذْرُ من أَدْرَكَ ركوعَ الأوْلَى وقد رفعَ إمامُهُ من ركوعِ الثَّانِيةِ تابعَهُ في السُّجُودِ، فَتتِّمُ له ركعةٌ مُلَفَّقَةٌ من ركعتي إمامِهِ يُدْرِك بِها الجُمُعَةَ.
الرابع: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ بدَلَ ركعتين لا من الظُّهْرِ من شرطِهِما الوقْتُ، وأن تكونا مِمَّنْ يَصِحُّ أن يَؤُمَّ فيها، وحَمْدُ الله تعالى، والصَّلاة على رسولِهِ عليه السلام بلفظِهمَا، وقراءةُ آيةٍ ولو جُنُبًا مع تحريمها، والوصِيَّهُ بتقوى الله، ولا يَتَعَيَّنُ لَفْظُها، وموالاةُ جَميعِها مع الصَّلاة، والنِّيَّةُ، والجَهْرُ بِحَيْثُ يُسْمعُ العَدَدَ المُعْتبَرَ حيث لا مَانِعَ، وحُضُورُ العَدَدِ وسائرُ شُرُوطِ الجُمُعَةِ لا الطهارتانِ ولا سَتْرُ العَوْرةِ، وإزالةُ النَّجَاسَةِ، ولا أن يتولاهُما واحِدٌ أو من يتولّى الصَّلاةَ، ولا حضورُ مُتَولِّي الصَّلاةِ الخُطْبَةَ، بل يُسَن ذَلِكَ.
وَيُبْطِلهُمَا كَلامٌ مُحَرَّمٌ ولو يَسِيرًا، وَإن عَجَزَ بالعربية خَطَبَ بلُغَتِهِ ما عَدا القِراءَةِ.
ويُسَنُّ أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضعٍ عَالٍ عن يمينِ مُسْتَقْبلي القِبْلَةِ، وإن وَقَفَ بالأَرضِ فَعَنْ يسارِهم، وسَلامُهُ إذا خَرَجَ وإذا أقبلَ عليهم، وجلوسُهُ حَتَّى يُؤَذَنَ وبينَهُمَا قَليلًا، فإن أبى أو خَطَبَ جَالسًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ.