للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُعْتبَرُ أقامَهَا، وإلَّا صلوا ظُهْرًا. وكذا يسقُطُ العيدُ بها، لكن يُعْتَبرُ العَزْمُ عليها.

وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَها ركعتانِ، وأكثرُها سِتٌّ.

ويُسَنُّ قِراءَةُ سُورَةِ "الكهف" في يَوْمِهَا ولَيْلَتِها، وكثرةُ الدُّعاءِ (١)، وبعدها، وأفضلُهُ بَعْدَ العصرِ، والصَّلاةُ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأُكُّدٍ، والغُسْلُ لها فيه، وأفضَلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ، وتنظُّفٌ بِقَصِّ شاربِهِ وتقليمِ أَظْفارِهِ، وَقَطْعِ الروائح الكَرِيهَةِ بالسِّواكِ وغيرِهِ، وتَطَيُّبٌ، ولُبْسُ أَحْسَنِ ثيابِهِ وهو البَيَاضُ، وتبكيرُ غيرِ الإمامِ إليها مَاشيًا بَعْدَ الفَجْرِ.

وَيَجِبُ السَّعْيُ بالنداءِ الثَّانِي بين يَدَي الخَطِيب إلَّا من بَعُدَ مَنْزِلُهُ ففي وقتٍ يُدْرِكُهَا فيه على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ بسكينَةٍ ووقارٍ مع خُشُوع، ويدنُو مِن الإمامِ وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَشْتَغِلُ بالصَّلاةِ والذكْرِ، وأفضلُهُ قراءةُ القرآنِ إلى خُروج الإمام، فإذا خَرَجَ حَرُمَ ابتداءُ غيرِ تحيّةٍ ويُخَفِّفُ من ابتدأها قَبْلَهُ، ولو نَوى أربعًا صلَّى ثِنتيْنِ.

وَكُرِهَ لِغَيْرِ الإمام تَخطي الرِّقَابِ إلَّا إن رَأَى فُرجَةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بِهِ، وإيثَارُهُ بمكانٍ أفْضَلَ لا قَبُولُهُ، وليس لغيره سَبْقُه إليه.

والعَائِدُ من قِيَامِهِ لِعارِض أَحَقُّ بِمَكانِهِ، وَحَرُمَ أن يُقِيمَ غيرَهُ ولو عبدَهُ أو ولدَهُ إلَّا الصَّغِيرَ، وإلَّا من جَلَسَ بِمَوْضِعٍ يحفَظُهُ لِغَيره بِإْذْنِهِ


(١) من قوله "وأكثرها" إلى "الدعاء" لا وجود له في نسخة (ب).

<<  <   >  >>