على جنْبِهِ الأَيْمَنِ مع سَعَةِ المكانِ وإلَّا فعلى ظَهْرِهِ، وينبغي له أن يشتغل بنفسِهِ، ويَعْتَمِدَ على الَّله تعالى فيمن يُحِبُّ ويوصي للأَرجحِ في نَظَرِهِ.
فإذا مَاتَ استُحِبَّ تغميضُ عَيْنَيْهِ، ويُكْرَهُ من جُنُبٍ وحائضٍ، وأن يَقْرَبَاهُ. وللرَّجُل أن يُغَمِّضَ ذاتَ مَحْرَمِهِ، وتُغَمِّضَ ذا مَحْرَمِهَا، ويقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وعلى وفاةِ رسُولِ الله. ولا يتكلَّمُ من حَضَرَ إلَّا بخيرٍ، ويَشُدَّ لَحْيَيْهِ، ويُلَيِّنُ مَفاصِلَهُ عَقِبَ مَوْتهِ، فَيُلْصِقُ ذراعَيْهِ بعَضُدَيهِ ثُمَّ يُعيدُهُما، وسَاقَيْه بِفَخْذيه، وفَخِذيهِ ببطنِهِ ثُمَّ يعيدُهُما، فإن شَقَّ ذلك عليه تركَهُ.
وينْزِعُ ثِيابَهُ ويُسَجَّى بِثَوْبٍ، ويَجْعَلُ على بَطْنِهِ مِرْآةً من حَديدٍ، أو طِينٍ، ونَحْوِهِ. ويُوضَعُ على سَريرِ غَسْلِهِ مُتَوَجِّهًا على جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ، ولا يَدَعهُ على الأَرْضِ.
وَيَجِبُ أن يُسارِعَ في قَضَاءِ دَيْنِه، وتَفْرِيقِ وَصِيَّتِه، وكُلِّ ما فيه إبراءُ ذمّتِهِ مِنْ إخراجِ كَفَّارةٍ أو حَجٍّ أو غيرِ ذلك، قَبْلَ الصَّلاةِ عليه، فإن تَعَذَّرَ وفاءُ دينهِ في الحَالِ نُدِبَ لوارثِهِ أو غيرِه أن يتكَفَّلَ به عَنْهُ.
ويُسَنُّ الإسراعُ في تجهيزهِ، إن مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ، ولا بأْسَ بانتظارِ من يحضُرُهُ من وليهِ وغيره إن قَرُبَ ما لم يُخْشَ عليه، أو يَشُقَّ على الحَاضرين، ويُنْتَظَرُ بِمَن مات فَجْأَةً بِصَعْقَةٍ، أو هَدْمٍ ونحوِهِ، أو شُكَّ