للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم تُصْرَفْ في دَيْنٍ أو وصيَّةٍ، وإن فُقِدَ وبقي كفنُهُ فما من مالِهِ فهو تَرِكَةٌ وما تُبرِّعَ به فَلِمُتبَرِّعٍ وما فَضَلَ مِمَّا جُبِي فلربِّهِ، فإن جُهِلَ فَفِي كفنٍ لآخَر، فإن تعذر تُصُدِّقَ بِهِ.

ولا يُجْبَى كَفَنٌ لِعَدَمٍ، إن أمكنَ سَتْرُهُ بحَشِيشٍ ونَحْوِهِ.

ويُكْرَهُ في رَقِيقٍ يَحْكي هَيْئَةَ البَدَنِ، وبشَعْرٍ وصُوفٍ بلا حَاجةٍ، وبمُزَعْفَرٍ، وَمُعَصْفَرٍ ولو لامْرَأَةٍ حَتَّى المَنْقُوشِ، ويَحْرُمُ بجُلُودٍ وحَريرٍ ومُذَهَبٍ مُطْلقًا، ويجوزُ ضَرُورَةً، ويكونُ ثَوْبًا واحِدًا.

وأَفْضَلُ الأَكفانِ البَيَاضُ، وأفْضَلُهُ القُطْنُ، ويُسَنُّ تَكفِيْنُ الرَّجُلِ في ثلاثِ لَفائِفَ بيضٍ وأَحْسَنُها أَعْلاها، وتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وتعميمُهُ.

ويُكفَّنُ صغيرٌ في ثَوْبٍ، ويجُوزُ في ثلاثةٍ ما لم يرثه غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وصغيرةٌ في قميص ولِفَافَتَيْنِ فَيَبْسُطُ بعضَ اللَّفائِفِ فَوْقَ بَعْضٍ، ويُبَخِّرُها بِالعودِ بَعْدَ رَشَها بماءِ وَرْدٍ وغيره، ثُمَّ يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقيًا، ويجعَلُ الحَنُوطَ -وهو أخْلاطٌ من طِيبٍ- فيما بَينها لا على ظَهْرِ العُلْيَا، ويَجْعَلُ في قُطْنٍ بَيْنَ ألْيَتَيْهِ، ويَشُدُّ فَوْقَهُ خِرقْةً مَشْقُوقَةَ الطَّرَفَيْنِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْهِ وَمثَانَتَهُ، وكَذلِكَ في المخارج النَّافِذَةِ، ويَجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجْهِهِ ومَوَاضِعِ سُجُودِهِ، وَمَغَابِنه.

ويُطَيِّبُ رَأْسَهُ ولِحْيَتَه، وإن طُيِّبَ كُلُّهُ ولو بِمِسْكٍ غيرَ داخِلِ عَيْنَيْه فهو حَسَنٌ، ويُكْرَهُ داخِلَهما وبِوَرْسٍ وَزَعْفَرانٍ وطَلْيُهُ بِصَبِرٍ أو غيره ليُمَسِّكَهُ ما لم يُنْقَلْ، والطِّيبُ والحَنُوطُ سُنَّةٌ.

<<  <   >  >>