الزَّوْجُ، ومع التَّساويْ يُقَدَّمُ الأَوْلَى بالإِمَامَةِ، فإن اسْتَووْا في الصِّفَاتِ، أُقْرعَ. ويُقَدَّمُ الحُرُّ البَعيدُ على العَبْدِ القَرِيبِ، والعَبْدُ المُكَلَّفُ على الصَّبِيِّ والمَرْأَةِ.
فإن اجْتَمَعَ أَوْلِياءُ مَوْتَى قُدِّمَ الأَوْلَى بالإِمامَةِ، ثُمَّ يُقْرَعُ مع التَّسَاوِي. وَلِوَليِّ كُلِّ مَيِّتٍ أن يَنْفَرِدَ بِصَلاتِهِ على مَيِّتِهِ إن أَمِنَ الفَسَاد. وَمَنْ قَدَّمَهُ وليٌّ لا وَصِيٌّ فهو بِمَنْزِلَتِهِ، فإن بَدَرَ أَجْنَبِيٌّ وَصَلَّى بغيرِ إذْنٍ، فإن صَلَّى الوَليُّ خَلْفَه، صَارَ إذْنًا، وإلَّا فَلَهُ أن يُعِيدَ الصَّلاةَ، وإذا سَقَطَ فَرْضُها سَقَطَ التَّقْدِيمُ.
ويُسَنَّ للإِمَامِ أن يَصُفَّهم، وأن يُسَوِّي صُفُوفَهم، والفَذُّ هُنا كغيرِها ويُسَنُّ أن يَقُومَ إمامٌ عِنْدَ صَدْرِ ذَكَرٍ، ووَسَطَ أُنْثَى، وبين ذَلِكَ منْ خُنْثَى. فإنِ اجْتَمَعَ رجَالٌ فقط، أو نِسَاءٌ فقط، أو خَنَاثى فقط، سَوَّى بَيْنَ رُؤوسِهِمْ.
ويُقَدَّمُ إلى الإِمامِ وفي المَسِيرِ من كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلُهُمْ، فإن تساوَوْا فَأَكبرُ، فإن تسَاوَوْا فَسَابِقٌ، فإذا تساوَوْا فَقُرْعَةٌ.
وإن اجتمعَ أنواعٌ جُعِلَ وَسَطُ المرْأةِ حِذَاءَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وخُنْثَى بَيْنَهما، وَجَمْعُ المَوْتَى بِصلاةٍ واحدةٍ أفضلُ. والأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيّتِهِ وأُنوثِيَّتِهِ، واسْمِه، وتَسْمِيَتُه في دُعائِهِ، ثم يُحْرِمُ كَمَا سَبَقَ، ويَضَعُ يَمينَه على شِمَالِهِ، وَيَتَعَوَّذُ ولا يَسْتَفْتحُ، ويُكَبِّرُ أربعَ تكبيراتٍ، يَقْرَأُ بَعْدَ الأُولى الفَاتحةَ فَقط سِرًّا ولو لَيْلًا، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ