نَفَّرَ صَيْدًا فَخَرَجَ إلى الحِلِّ فإنه يضمنُه المُنَفِّرُ لا القَاتِلُ، ويُخيَّرُ في الجزاءِ كما في جَزَاءِ الصَّيْدِ.
وإن قَطَعَ غُصْنًا في الحِلِّ أصلُهُ أو بعض أصلِهِ في الحَرَمِ ضَمِنَهُ لا إن قَطَعُهُ في الحَرَمِ، وأصله كُلُّه في الحِلِّ، ويُكْرَهُ إخراجُ تُرابِ الحَرَمِ وحجارتِهِ إلى الحِلِّ لا ماءِ زَمْزَمَ.
فَائِدَةٌ: وَحَدُّ الحَرَمِ من طَرِيقِ المدينةِ ثلاثةُ أميالٍ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيا، ومن اليَمَنِ سَبْعَةٌ عِنْدَ أضاءة لِبْنٍ (١).
ومن العِراقِ كذلك على ثَنِيَّةِ خِلٍّ؛ وهو جَبَلٌ بالمَقْطَعِ، ومن الجِعْرَانَةِ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ في شِعْبِ عبد الله بن خالد.
ومن جُدَّةَ عَشَرَةُ أميالٍ عند مُنْقَطِعِ الأَعْشاشِ، وهي البيوت من قَصبٍ ونحوه.
ومن الطَّائِفِ على عرفاتٍ من بَطْنِ نَمِرَةَ سَبْعَةُ أميالٍ عِنْدَ طَرَفِ عَرَفَةَ، ومن بطن عُرَنة أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا، وحُكْمُ وَجٍّ حُكْم الحِلِّ وهو وادٍ بالطائِفِ.