فَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ واحدةً بعد واحدةٍ، فيبدأُ بالجَمْرَةِ الأُولى، وهي أبْعَدُهُنَّ من مكِّةَ، وَتَلي مَسْجِدَ الخَيْفِ، فَيَجْعَلُها عن يسارِهِ وَيَرميها، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قليلًا، لِئَلَّا يُصِيبَهُ الحَصَى، فَيَقِفُ وَيَدْعُو اللَّهَ رَافِعًا يَدَيْهِ ويُطِيلُ، ثُمَّ يأتي الوُسْطى، فَيَجْعَلُها عن يَمينه، وَيَرميها كذلك، وَيقِفُ عِنْدَها وَيدْعُو كَذَلِكَ، ثُمَّ يَرْمِي جَمَرَةَ العَقَبَةِ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُها عن يمينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ، ولا يَقِفُ عِنْدَها.
وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ في الجَمَراتِ كُلِّها، وتَرْتيبُها شرطٌ بأنْ يَرْمِيَ أوَّلًا التي تَلِي مَسْجِدَ الخَيْفِ، ثُمَّ الوُسْطى ثُمَّ العَقَبَةَ، فإن نكسه لم يُجْزِئْه، وإن أَخَلَّ بحصَاةٍ من الأولى، لم يَصِحَّ رَمْيُ ما بعدَهَا، وإن جَهِلَ مَحَلَّها بنى على اليقينِ، ثُمَّ يَرْمِي في اليوم الثَّاني والثَّالث كذلك، وإن أَخرَ الرَّمْيَ كُلَّه ورمْيَ يَوْمِ النَّحْر، فَرَماهُ آخِرَ أيَّامِ التَشْرِيقِ، أَجْزَأَهُ أداءً وكان تاركًا للأَفْضَلِ.
وَيَجِبُ ترتيبُهُ بنيَّتِهِ، وكذا لو أَخَّرَ رَمْيَ يومٍ أو يومينِ.
وفي تأْخِيرِ رمي جَمْرةٍ أو الكُلِّ من أيامِ مِنًى دمٌ، وفي تَرْكِ حصاةٍ ما في شعْرَةٍ، وفي حَصاتَيْن ما في شَعْرَتَيْنِ.
ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ، فإن غَرَبتِ الشَّمسُ وهم بها لَزِمَ الرُّعاةَ فقط المبيتُ، وإن تَرَكَهُ غيرُهُم ليلةً فعليه دَمٌ.
ومن كانَ مَريضًا أو مَحْبُوسًا أو لَهُ عُذْرٌ جازَ له أن يستنيبَ من يَرْمِيَ عَنْهُ والأَوْلى أن يشهدَهُ إن قَدَرَ.