مَيْتَةٌ. وَيُسَنُّ أن يتولَّى صاحِبُها ذَبْحَها بنفسِهِ، ويحضُرُ إن وَكَّلَ، وتُعتبَرُ نيتُهُ إِذَنْ إلَّا مع التَّعْيِينِ.
وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَةٍ، وهَدْيِ نَذْرٍ أو تَطَوُّعٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ من بَعْدِ أَسْبَقِ صلاةِ العيدِ بالبَلَدِ أو قدرِهَا لمن لم يُصَلِّ، وإن فاتت الصَّلاةُ بالزَّوالِ ذَبَحَ وآخِرُهُ آخِرُ اليوم الثَّاني من أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ويُكْرَهُ في ليلتِهِمَا.
فإن فات الوقتُ قَضَى الواجِبَ وسقطَ التَّطَوُّعُ.
ووقتُ ذبحِ واجبٍ بِفِعْلِ محظورٍ من حينِهِ، وإن أرادَ فِعْلَهُ لِعُذْرٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ قبلَهُ، وكذا ما وَجَبَ لِتَرْكِ واجِبٍ.
فَرْعٌ: وَيَتَعَيَّنُ الهَدْيُ بِقَوْلِهِ: هذا هَدْيٌ. أو بِتَقْلِيدِهِ، أو إشْعَارِهِ مع النِّيَّةِ فيهما.
وتتعيَّنُ الأَضحيةُ بقوله: هذه أُضْحِيةٌ أو للهِ ونحوه من ألفاظِ النَّذْرِ فيهما، لا بالنِّيَّةِ حَالَ الشِّراءِ، ولا بِسَوْقِهِ مع نيتِهِ كإخراجِهِ ما لا يُتَصَدَّقُ بِهِ. وما تَعَيَّنَ جَازَ نَقْلُ المِلْكِ فيه وشراءُ خَيْرٍ مِنْهُ، ولا يجوزُ بَيْعُهُ في دَيْنٍ ولو بَعْدَ مَوْتِ من عَيَّنَهُ.
وإن عُيِّنَ مَعْلُومٌ عيبُهُ تعَيَّنَ، وإن عَلِمَ عَيْبَهُ بعد التَّعْيِينِ مَلكَ الرَّدَّ، وإن أُخِذَ الأَرْشُ تُصُدِّقَ بِهِ أو اشْتُرِيَ بِهِ لَحْم وتُصُدِّقَ بِه إن لم يَتَّسِعْ لِشاةٍ.