ومنه يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ حَدَثٍ أو كانَ آخِرَ غَسْلَةٍ طَهُرَ المَحَلُّ بها أو غُمِسَ فيه كُلُّ يَدِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ.
وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ هَذا الأَخِيرِ، وَيُقَدَّمُ عليه ما خَلَت بِهِ مُكَلَّفَةٌ إن لم يُوجَدْ غَيْرُهُما ثُمَّ التَّيَمُّمُ بَعْدَهُ.
فَائِدَةٌ: لَو كَان المَاءُ في إِنَاءٍ لا يَقْدِرُ عَلى الصَّبِّ مِنْهُ، بل على الاغْتِرافِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ما يَغْتَرِفُ بِهِ، وَيَداهُ نَجِسَتَانِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ المَاءَ بفِيهِ، وَيَصُبُّ عليهما، فإِن لَمْ يُمْكِنْهُ تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ: فهو النَّجِسُ، وهو ما تَغَيَّرَ بالنَّجَاسَةِ في غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ أو كانَ دُونَ القُلَّتَيْنِ وَحَلَّتْ فيه، لكن تَتَنَجَّسُ القُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ بِبَوْلِ الآدَميِّ أو عَذِرَتِهِ المَائِعة مُطْلَقًا، إلَّا أن يَكُونَ مِمَّا يَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِع طَرِيْقِ مَكَّةَ فإِنَّهُ لا ينجُسُ إلَّا بالتَّغَيُّرِ، وإذا زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثيرِ بِنَفْسِهِ أو كُوثِرَ بِمَاءٍ كثِيرٍ مع اتِّصَالِ الصَّبِّ عُرْفًا، أو نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كثيرٌ غيرُ مُتَغيّرٍ طَهُرَ.