الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرهِ، ولا يَصِحُّ في مكيلٍ وَزْنًا ولا في موزونٍ كيلًا.
الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ أقلهُ شَهْر.
الخَامِسُ: أن يُوجَدُ غَالِبًا في مَحَلهِ، فإن تعذرَ أو بعضُهُ صَبَرَ أو أَخَذَ رَأسَ مالِهِ.
السَّادِسُ: قَبْضُ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ التَّفرقِ، فإن تَفَرقا قبلَهُ بَطَلَ فيما لم يُقْبَضْ.
السَّابِعُ: أن يُسلِم في الذمةِ، فلا يَصِحُّ في عَيْنٍ ولا في ثَمَرةِ شَجَرةٍ مُعينَةٍ أو بستانٍ مُعَينٍ، وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إن لم يُشْرطْ في غيرِهِ. ولا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فيه قَبْلَ قَبْضِهِ، ولا الحوالةُ به ولا عليه، ولا أخذُ رَهْنٍ وكفيلٍ به، ولا أَخْذُ غيره عَنْهُ (١).
* * *
(١) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلةً عَلَى نُسخَةِ المُؤَلِفِ رحمه الله".