ويَحْرُمُ بيعُهُم ما يعملونَ به كنيسةً أو تمثالًا ونحوَه، وكل ما فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييز لهم، وهو من التَّشبُّهِ بهم، والتَّشَبُّهُ بهم منهيٌّ عنه إِجماعًا لقوله عليه السَّلامُ:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنْهُم"(١).
وَيُكْرَهُ أن يَخُصَّ بِالسَّلامِ بعضَ قوم لقيهم، وأن يقولَ: سلامُ اللَّهِ عليكم.
فَائِدَةٌ: ولا يَهْجُرُ المسلمُ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا أن يكونَ من أهلِ البِدَعِ والضَّلالِ فيجبُ هجرُهُ على الدَّوامِ.
وَيُسَنُّ هجرُ المتجاهِرِ بالمعاصي ما دام على هذه الحال، والهجرُ المنهيُّ عنه يزول إثْمُهُ بِالسَّلامِ.
وَيُسَنُّ السَّلامُ عِنْدَ الانصراف أيضًا، وإن دَخَلَ بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين.
(١) أخرجه أبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٣٦: بعد سياقه له: "وهذا إسناد جيد".