وأما اليَسارُ فَلِفِعْلِ الأَشياءِ المُسْتَقْذَرَةِ، ولإزالَةِ الدَّرَنِ كالاستنجاءِ، والاستنْثارِ، ونتفِ الإِبطِ، وَغَسْلِ النِّجاساتِ كُلِّها والامتخاطِ، إلَّا أن يتعذَّرَ عليه ذلك لشللِ اليسارِ أو نحوِهِ فيفعلَهُ بيمينه.
قال عليه السَّلامُ:"لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ"، رواه ابن ماجه (١).
ولا يمشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ إلَّا أن يكون ذلك يَسيرًا بمقدار ما يُصْلحُ الأُخرى إذا انقطع شِسْعُها، فيعدل بين رِجْلَيْهِ في الحَفَاءِ وضدِّهِ كما يَعْدِلُ بين غيرِهِما، ومثله إدخالُ إِحدى يديه في كُم القِبَاء ونحوه وتَرْكُ الأخرى بلا إدخالٍ.
فَائِدَةٌ: إذا مَشَى مع من هو أَعْلى مِنْهُ في المنزلَةِ والفَضْلِ فليمشِ عن يمينه، يجعلُهُ كإمامِهِ في الصَّلاةِ، وإن كان دونه في المنزلةِ فليمش عن يَسَارِهِ ويجعلُهُ عن يمينه.
* * *
(١) (٣٢٦٦) من حديث أبي هريرة، وقال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٧٤): "إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وفي مسلم من حديث جابر وابن عمر".