من كُلِّ دينٍ يُخالِفُ الإسلام أو نحوه، ولا يُغْني قوله:"مُحَمَّدٌ رسول الله" عن كلمة التَّوحيدِ ولو مُقِرًّا به.
تَنْبِيهٌ: لو كان في يدِهِ أو ذمته غصوبٌ لا يَعْرِفُ أربابها فَسَلَّمَها إلى الحاكِمِ -ويلزَمُهُ قبولُها- برئَ من عُهْدَتِها، وله الصَّدَقَةُ بها عنهم بشرط ضمانها لصاحبها إن وُجِدَ ويسقطُ عنه إِثْمُ الغَصْبِ، وكذا رهونٌ وودائعُ، وسائرُ الأَماناتِ والأَموال المُحَرَّمَةِ.
وليس لمن هي عندَهُ أخذُ شيء منها ولو فقيرًا، ولذا لو تَصَدَّقَ بالمال المذكور ثُمَّ حَضَرَ المالك خُيِّر بين الأَجر وبين أخذه من المتصدِّقِ، فإن اختارَ الأَخذَ فله ذلك والأَجر للمُتَصَدِّقِ، ولو نوى جحد ما بيدِهِ من ذلك أو نوى جَحْدَ حَقٍّ عليه في حياة ربه فثوابُهُ له وإلَّا فلورثته، ولو نَدِمَ وردَّ ما غصبَهُ ونحوه على الورثة بَرِئَ من إثْمِهِ لا من إِثْمِ الغَصْبِ، ولو رده وارثُ الغَاصِبِ فللمغصُوبِ منه مطالبتُهُ في الآخرَةِ نصًّا عن الإمام أحمد.
تَتِمَّةٌ: وتَصِحُّ تَوْبَةُ الأَقْطَعِ عن السَّرِقَةِ، والمجبوبِ عن الزِّنا، والمقطوع اللِّسان عن القَذْفِ ونحوهم.
وتقبَلُ التَّوبةُ ما لم يعاين التائب مَلَكَ الموت، وتَصِحُّ مِمَّن نَقَضَ توبَتَهُ ما لم يَعْزِمْ على مثل ما تَابَ منه.
ومن ترَكَ التَّوبة الواجبة مع القُدْرَةِ عليها والعلم بوجُوبِها لزمتْهُ التَّوبة من تركِ التَّوبة.