للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا، ثُمَّ تقْرَأُ البَسْمَلَةَ سِرًّا، وليست من الفاتحةِ ولا مِنْ غَيرها، بل هِيَ آيةٌ من القُرْآنِ، مَشْروعَةٌ قبلَها وبينَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوى "بَرَاءَةٌ" فَيُكْرَهُ ابتداؤُها بها.

فإِنْ تَرَك شيئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى شَرَعَ فيما بَعْدَهُ سَقَطَ.

ثُمَّ يَقْرَأُ الفاتحَةَ مُرَتَّبَةً مُتَوالِيَة مُشَدَّدَةً. والسُّنَّةُ أَنْ يَأْتي بها مُرَتَّلَةً مُعْرَبَةً، وأَن يّقِفَ عِنْدَ كُلِّ آيةٍ، وإن كانتْ متعلقةً بما قبلَهَا. وأَن يُمَكِّنَ حُروفَ المَدِّ واللِّينِ بلا تَمْطيطٍ، وهي أَعْظَمُ سُورَةٍ في القُرآنِ، وأعْظَمُ آيةٍ فيه آيةُ الكُرْسِي.

وفي الفاتحة إِحْدى عَشْرَةَ تَشْديدةً. فإنْ تَرَكَ تَرْتيبَها أَوْ حَرْفًا مِنها أَوْ تَشْديدةً، لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا.

وإنْ قَطَعَها غيرُ مأمومٍ بِذِكْرٍ أَوْ دُعاءٍ، أو قُرْآنٍ كثيرٍ، أو سُكوتٍ طويلٍ، عَمْدًا، لَزِمَهُ اسْتِئْنافُها، لا إن كانَ يسيرًا أو كثيرًا، سَهْوًا أو نَوْمًا، أو انْتقلَ إلى غيرها غَلَطًا وطال.

ولا يَضُرُّ في حَقِّ مأمومٍ إن كان مَشروعًا كالتَّأمينِ، وسُجودِ التِّلاوةِ، أو لاسْتِماع قِراءةِ الإِمامِ.

وَيُكْرَهُ الإِفْراطُ في التَّشْديدِ والمَدِّ، وأن يَقولَ مع إمامهِ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} ونحوَه.

فإذا فَرَغَ من قِراءَتِها قال: "آمين" بعدَ سَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا

<<  <   >  >>