وإن دعا بِما وَرَدَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، أو عن الصَّحَابَةِ أو السَّلَفِ، أو بأمْرِ الآخِرَةِ ولو لم يُشْبِهْ مَا وَرَدَ، أو لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِغَير كافِ الخطابِ فَلا بَأْسَ، وتبطلُ إن أتى بها لِغَير اللهِ ورسولهِ (١).
ثُمَّ يقولُ عن يمينهِ ثُمَّ عن يَسارِه: "السَّلامُ عليكم وَرَحْمَةُ اللهِ" مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا وجُوبًا.
وسُنَّ التفاتُهُ عن يمينه أولًا، وعن يَسَارِه أكثر، وَأَكْمَلُهُ فيهما بحيث يُرَى خَدَّاهُ، وحَذْفُ السَّلام وهو أن لا يُطَوِّلَهُ ولا يَمُدَّهُ في الصَّلاةِ وعلى النَّاس، وَجَزْمُهُ بِأَنْ يَقِفَ عَلَى آخِرِ كُلِّ تسليمةٍ، ونِيَّتُهُ بِهِ الخُرُوجَ مِنَ الصَّلاةِ.
فإِن نَوى معه على الحفظَةِ والإمام والمَأْمُومِ جَازَ ولم يُسْتَحَبْ، ولا يُجْزِئُ إن تَرَكَ وَ "رحمةُ اللهِ" أو أسْقَطَ المِيمَ من "عَليكُم"، والأَولى أن لا يزيدَ "وبركاتُهُ".
والمَرأَةُ كالرَّجُلِ، لكن تَجْمَعُ نَفْسَهَا، وَتَجْلِسُ مُسدِلةً رِجْلَيْها عن يَمينِها، وهو أَفْضَلُ أو مُتَرَبِّعَةً، والخُنْثَى مِثْلُها.