للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي ١٦٧٥، وابن ماجه ١١٦٩].

واختار شيخ الإسلام: أن الوتر واجب على من يتهجد من الليل؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً» [البخاري ٩٩٨، ومسلم ٧٥١].

- مسألة: (وَوَقْتُهُ) أي: الوتر، لا يخلو من أمرين:

الأول: وقت الجواز: يبدأ (مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ)، ولو مجموعةً مع المغرب تقديماً (إِلَى) طلوع (الفَجْرِ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» [مسلم ٧٣٦]، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» [مسلم ٧٥٤].

الثاني: وقت الاستحباب: وهو آخِرُ الليل لمن يثق من نفسه أن يقوم فيه، وإلا أوتر قبل أن ينام؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» [مسلم ٧٥٥].

- مسألة: عدد ركعات الوتر:

أ- (وَأَقَلُّهُ) أي: الوتر: (رَكْعَةٌ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري ٩٩٠، ومسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>