للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخِفَّة: كالتَّشيُّع والإرجاء (١).

وأمَّا من استحلَّ الكذب نصْرًا لرأيه - كالخطَّابيَّة (٢) - فبالأولى ردُّ حديثه. •

[آفات تدخل على المتكلِّمين في الجرح]:

[[(١) اختلاف العقائد]]

* قال شيخنا ابنُ وَهْبٍ:

«العقائد أوجبت تكفيرَ البعض للبعض (٣)، أو التَّبديع، وأوجبت العصبيَّة، ونشأ من ذلك الطَّعنُ بالتَّكفير والتَّبديع.

وهو كثيرٌ في الطَّبقة المتوسِّطة من المتقدِّمين.

والذي تقرَّر عندنا: أنَّه لا تُعتبر المذاهب في الرِّواية، ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة (٤)، إلَّا بإنكار متواترٍ من الشَّريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضمَّ إليه الورعُ والضَّبطُ والتَّقوى؛ فقد حصل


(١) وجميع تصرُّفات أئمَّة الحديث تُؤْذِن بأنَّ المبتدع إذا لم تُبِح بدعتُه خروجَه من دائرة الإسلام، ولم تُبِح دمه؛ فإنَّ قبول ما رواه سائغ، وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتَّضح لي منها أنَّ من دخل في بدعة، ولم يُعدَّ من رؤوسها، ولا أمعن فيها؛ يُقبَل حديثُه، قاله المصنِّف في «السِّير» (٧/ ١٥٤).
(٢) وهي فرقةٌ من الرَّوافض، منسوبةٌ إلى أبي الخطَّاب محمَّد بن أبي الأجْدَع الأسَدي، عُرِفوا باستحلال الكذب، بل سائر المحَّرمات، والتَّديُّنِ بشهادة الزُّور لموافقيهم. انظر: «مقالات الإسلاميِّين» للأشعري (١/ ٧٦)، و «فِرَق الشِّيعة» للنَّوْبَختي (ص ٥٢).
(٣) «للبعض» ليست في م.
(٤) المثبت من م وهو الموافق لـ «الاقتراح» (٢٩٢)، وفي الأصل: «ولا تكفير أهل القبلة».

<<  <   >  >>