(٢) إلى هنا انتهت نسخة ب. (٣) أي: المنع من التَّصرُّف. (٤) وهو ابنُ الصَّلاح، فقال في «علوم الحديث» (ص ٢١٤): «ليس لأحدٍ أن يُغيِّر لفظ شيءٍ من كتابٍ مصنَّفٍ، ويُثبِتَ بدله فيه لفظًا آخر معناه؛ فإنَّ الرِّواية بالمعنى رخَّص فيها من رخَّص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحَرَج والنَّصَب، وذلك غير موجودٍ فيما اشتملت عليه بطونُ الأوراق والكتب، ولأنَّه إن ملك تغيير اللَّفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره». (٥) «قال» زيادة من م. (٦) أي: أنَّ التَّعليل لوجوب المنع من التَّصرُّف بأنَّ فيه تغييرًا للتَّصنيف؛ فيه ضعف؛ لأنَّه يلزم منه جوازُ التَّصرُّف فيما ننقله إلى أجزائنا وتخاريجنا؛ فإنَّه ليس فيه تغيير للتَّصنيف المتقدِّم، قال في «الاقتراح» (ص ٢٣٥): «وليس هذا جاريًا على الاصطلاح؛ فإنَّ الاصطلاح على أن لا تُغيَّر الألفاظُ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنَّفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها».