للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَحتمِل حالُه قبولَ تَفرُّده.

* المنكَرُ (١):

[تعريف المنكر]:

* هو ما انفرد الرَّاوي الضَّعيف به، ز: وقد يُعَدُّ تفَرُّدُ الصَّدُوقِ منكرًا (٢). •

* الغريب:

[تعريف الغريب]:

* ز: ضدُّ المشهور. •

[أنوع الغريب]:

* فتارةً ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السَّنَد.

* ز: فالغَريب صادقٌ على ما صحَّ، وعلى ما لم يصح. •

[أنواع التَّفرُّد]:

* والتَّفرُّد:

- يكون لما انفرد به الرَّاوي إسنادًا أو متنًا.


(١) قال السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٢): «وأمَّا جمع الذَّهبيِّ بينهما [أي: الشاذِّ والمنكر] في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره».
(٢) قال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٥١): «وإنَّ تفرُّد الصَّدوق ومن دونه يُعدُّ منكرًا»، وقال أيضًا (١/ ٣٣٩): «وأمَّا من وثِّق، ومثل أحمد الإمام يتوقَّف فيه، ومثل أبي حاتمٍ يقول: صالح الحديث؛ فلا نرقِّيه إلى رتبة الثِّقة، فتفرُّد هذا يُعدُّ منكرًا»، ومثال ذلك: رافع بن سلمة بن زياد، قال في «الميزان» (٢/ ٣٦٢): «ورافعٌ متوسِّطٌ صالح الأمر، ممَّن إذا تفرَّد بشيءٍ عُدَّ منكرًا»، ومحمَّد بن إسحاق، قال في «الميزان» (٤/ ٥١): «ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإنَّ في حفظه شيئًا، وقد احتجَّ به أئمَّة».

<<  <   >  >>