(٢) أي: جهالة العين، كما في «الاقتراح» (ص ٢٨١). (٣) لعلَّه يُشير بذلك إلى ابن حِبَّان، فإنَّه قال مقدِّمة «الثِّقات» (١/ ١٣): «لأنَّ العدل من لم يُعرَف منه الجَرح، ضدُّ التَّعديل، فمن لم يُعلَم بجَرحٍ فهو عدلٌ إذا لم يَبِن ضدُّه»، وقال المصنِّف في «الميزان» (٣/ ١٨٤) في ترجمة عمارة بن حديد: «ولا يُفرَح بذكر ابن حبَّان له في الثِّقات؛ فإنَّ قاعدته معروفةٌ من الاحتجاج بمن لا يُعرف». (٤) «يُسمَّى» ليست في م. (٥) فالرَّجل قد يكون مجهولًا عند أبي حاتمٍ ولو روى عنه جماعةٌ ثقات، يعني أنَّه مجهولُ الحال عنده، فلم يَحكُم بضعفه ولا بتوثيقه، قاله المصنِّف في «تاريخه» (٤/ ٦١٧)، وانظر تفصيل المصنِّف في المجهولين باعتبار طبقاتهم في خاتمة «الدِّيوان» (ص ٤٧٨). (٦) «فإن جُهِل عينُه» ليست في م. (٧) وأمَّا لو روى عنه جماعةٌ، فالجمهور على أنَّ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأتِ بما يُنكَر عليه أنَّ حديثه صحيح، قاله المصنِّف في «الميزان» (٤/ ٦).