للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مخالفة جماعة الأثبات للثَّبْت]:

* وإن كان الحديث قد رواه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يُخالفونه = فالعبرة بما اجتمع عليه ثقاتٌ؛ فإنَّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه، فلا تعليلَ، والعبرة بالجماعة. •

[تصحيح الوجهين]:

* وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر؛ ز: فهذا الضَّرب يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهين في كتابيهما، وبالأَولى (١) سَوْقُهما لما اختلفا في لفظه (٢) إذا أمكن جمع معناه. •

ومن أمثلة اختلاف الحافِظَين: أن يُسمِّي أحدهما في الإسناد ثقة، ويُبدِله الآخر بثقةٍ آخر، أو يقول أحدهما: «عن رجل»، ويقول الآخر: «عن فلان»، فيُسمِّي ذلك المبْهَم، فهذا لا يضرُّ في الصِّحَّة.

فأمَّا إذا اختلف جماعةٌ فيه، وأتوا به على أقوالٍ عدَّة؛ فهذا يُوْهِن الحديث، ويدلُّ على أنَّ راويَه لم يُتْقِنه (٣).

نعم، لو حدَّث به على ثلاثة أوجهٍ ترجع إلى وجهٍ واحد؛


(١) في م: «والأولى».
(٢) في ب زيادة: «أن يجمَع»، ورُمِز فوقها بـ (ظ) إشارةً إلى الإشكال.
(٣) في م: «رواته لم تتقنه»، وكلا المعنيين صحيح؛ لأنَّ الاضطراب قد يكون من الشَّيخ، وقد يكون من الرُّواة عنه.

<<  <   >  >>