للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب" (١).

ومنهم من لا يوافق تأمينه تأمين الإمام فيرفع صوته بآمين قبل انتهاء الإمام من الفاتحة ويشوش على غيره، ومنهم العكس لا يرفع صوته بها، والسنة كما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (٢)، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٣).

وروى أبو داود عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: «آمِينَ»، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (٤).

ومنهم من يرفع قدميه أثناء السجود أو أنفه ولا يسجد على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة ركن، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ، -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ وَلا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه (٥).


(١) مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٤٣).
(٢) [الفاتحة: ٧].
(٣) صحيح البخاري (٧٨٢).
(٤) صحيح؛ صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٣٢)، أخرجه أبو داود (٩٣٢)، وغيره.
(٥) متفق عليه؛ البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).

<<  <   >  >>