من المعلوم أن النظام أو القانون غير الإجراء واللوائح؛ فالنظام أو القانون يكاد يتَّفِق الشُّرَّاحُ بوجهٍ عامٍّ على أنَّه مجموعة القواعد الملزمة، المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع (١)، وحتى يكون النظام موافِقًا للشريعة الإسلامية فيُصبِح مفهومه:"مجموعة القواعد العامة والمجرَّدة التي تُنظِّم سلوك الأفراد والجماعات، ويُلزَمُون بها ولو بالقوة عند الاقتضاء في مجالات مُحدَّدة يضعُها وليُّ الأمر بالدولة المسلمة بما لا يُخالِف الشريعة في شيء".
أمَّا الإجراء فهو وسيلة لتحقيق تلك الأنظمة والقوانين - إن صحَّ التعبيرُ - تُوضَع من صاحب السُّلْطة حسب المصلحة العامة، وأمَّا اللوائح فهي لا تعدو كونها شرحًا أو تفسيرًا لتلك الأنظمة.
وما يُقصَد هنا هو ذات الأنظمة والقواعد التي تشتمل على أحكام مُقرَّرة، وخُصَّت الجنائية لكونها تختصُّ بالعقوبات التي تضبط مسيرة الناس في مجتمعاتهم.
وفي مجال تلك الأحكام قرَّر ابن القيم أنَّ: "الأحكام نوعان: نوع لا يتغيَّر عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة؛
(١) المدخل لدراسة القانون؛ د. محمد حسام، ومحمود لطفي، (ص ١٢).