للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ» (١).

ومنهم مَن يفترش رجليه معاً، ومنهم من يطويهما معاً جهة اليمين أو الشمال، ومنهم من ينصبهما معا ويجلس على عقبيه في كل جلوس ... والسنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى فيجعلها ممدودة وأصابعها على الأرض متجهة نحو القبلة، ويفترش رجله اليسرى فيجلس عليها، فقد قالت عائشة -رضي الله عنها- في وَصْف صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ» أخرجه مسلم (٢).

ويجوز للمصلي في الجلوس الأخير أن يَنصِبَ اليمنى ويقدّم اليسرى فيجعلها تحت فخذِ اليمنى، ويجلس على مقعدته على الأرض مباشرة، لِما رواه البخاري في صحيحه عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ -رضي الله عنه- في وصفه لصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» (٣).

وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة؛ فنهى عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس.


(١) متفق عليه؛ البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣).
(٢) صحيح مسلم (٤٩٨).
(٣) صحيح البخاري (٨٢٨).

<<  <   >  >>