للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَيُّهَا الأخوة: لقد جاءت النصوص عامة مطلقة، في وجوب الزكاة في الذهب والفضة.

ففي الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً أي: خمسة وثمانين جراماً تقريباً، وفي الفضة، إذا بلغت مائتي درهم، أي خمس مائة وخمسة وتسعين جراماً هذا هو نصاب الذهب والفضة، وما يعادلها من الأوراق النقدية بما هو الأحظ للفقير على الصحيح، فما كان أقل منه فلا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر، ففيه ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.

وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (١).

وأما حلي المرأة، من الذهب والفضة إذا كانت تكنزه ففيه الزكاة قولاً واحداً لعموم الآية، وأما إذا كانت تلبسه أو تُعيره، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- تعالى، قديماً وحديثاً .. وفتوى كبار علماء عصرنا -رحمهم الله-؛ كالشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله- يرون وجوب الزكاة فيه (٢)، لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ » قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ -عز وجل- بِهِمَا


(١) فتاوى اللجنة (٩/ ٢٥٧).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: (٤/ ١١٨)، الشرح الممتع (٦/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>