يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- (١).
ومما تجب فيه الزكاة أيضاً عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع، والاتجار به، من حيوان وعقار وأثاث ومتاع وغير ذلك، فإذا حال عليها الحول، فتُقَوَّم كم تساوي، ثم يُخرج ربع عشر قيمته.
وأما العقارات التي أعدها الإنسان له، ولا يريد بيعها، وإنما يريد أن يسكنها، فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها ..
وأما بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار فإن الزكاة في ربع العشر من قيمة الإيجار إذا حال عليها الحول، وليس من قيمة العقار نفسه، وإذا كان هناك أراضٍ عند أحد فإن كان يريدها للسكنى وينوي أن يبنيها ثم يسكنها فهذه لا زكاة عليها وإن بقيت لعدة سنوات.
وإذا كان يبيع ويشتري بها فحكمها حكم عروض التجارة، تُقَّوم كل سنة ثم يزكى ربع العشر من قيمتها.
وأما بالنسبة للديون التي عند الناس، فلا يجب عليك إخراج زكاتها على الصحيح حتى تقبضها، فإذا قبضتها فإن كان الدين على مليء باذل، وجب أن تخرج
(١) حسن؛ حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥/ ٢٨٣)، أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٢ - ٦٩٠١)، وأبو داود (٢/ ٩٥ - ١٥٦٣).