للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّيْخَانِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ»، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (٢) (٣).

فَلْنَحْرِصْ - عِبَادَ اللَّهِ - عَلَى وَضْعِ الْإِحْسَانِ فِي مَوْضِعِهِ، وَدَفْعِ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا؛ لِتَبْرَأَ الذِّمَّةُ بِهَا، وَتُحَقِّقَ مَقْصِدَهَا، وَتُغْنِيَ الْفُقَرَاءَ الْمُتَعَفِّفِينَ، فَيُبَارَكَ فِيهَا لِدَافِعِهَا وَلِآخِذِهَا الْمُسْتَحِقِّ لَهَا، وَتَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَشَرَعَهَا {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٤) (٥).

أيها الأخ المبارك: إذا أعطيت زكاتك شخصاً يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق، أجزأت عنك، والإثم عليه، حيث أخذ ما لا يستحق.

ويجوز، أن تدفع الزكاة إلى أقاربك الذين لا تُنفق عليهم، إذا كانوا من أحد الأصناف الثمانية، كما يجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج، إذا لم يكن عنده ما يتزوج به.

ولا يجوز كذلك صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس، وإصلاح الطرق ونحوها.


(١) صحيح البخاري (٢/ ١٢٥ - ١٤٧٩)، ومسلم (٢/ ٧١٩ - ١٠٣٩).
(٢) [البقرة: ٢٧٣].
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧١٩ - ١٠٣٩).
(٤) [النور: ٥٦].
(٥) ملخص من جزء لخطبة للدكتور إبراهيم الحقيل.

<<  <   >  >>