للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (وَ) لا (النَّظَرُ إِلَى المُصْحَفِ) «لِأَنَّ الجَنَابَةَ لا تَحِلُّ العَيْنَ»، "فَتْح" (١).

(وَالرَّابِعُ): (حُرْمَةُ مَسِّ مَا كُتِبَ فِيهِ آيَةٌ تَامَّةٌ) فَلا يُكْرَهُ مَا دُونَهَا كَمَا فِي "القُهُسْتَانِيِّ" (٢). قُلتُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الخِلافُ المَارُّ فِي القِرَاءَةِ بِالأَوْلَى؛ لِأَنَّ المَسَّ يَحْرُمُ بِالحَدَثِ الأَصْغَرِ بِخِلافِ القِرَاءَةِ فَكَانَتْ دُونَهُ، تَأَمَّلْ. وَفِي "الدُّرِ" (٣): «وَاخْتَلَفُوا فِي مَسِّهِ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ، وَالمَنْعُ أَصَحُّ». (وَلَوْ دِرْهَماً أَوْ لَوْحاً).

(وَ) مَسِّ (كُتُبِ الشَّرِيعَةِ: كَالتَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ وَالفِقْهِ) «لِأَنَّهَا لا تَخْلُو مِنْ آيَاتِ القُرْآنِ، وَهَذَا التَّعْليلُ يَمْنَعُ مَسَّ شُرُوحِ النَّحْوِ أَيْضاً»، "فَتْح" (٤). «لَكِنْ فِي "الخُلاصَةِ" (٥): "يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الأَحَادِيثِ وَالفِقْهِ لِلمُحْدِثِ عِنْدَهُمَا، وَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ الأَصَحُّ أَنَّهُ لا يُكْرَهُ". وَفِي "الدُّرَرِ وَالغُرَرِ" (٦): "رُخِّصَ المَسُّ بِاليَدِ فِي الكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا التَّفْسِيرَ". وَفِي


(١) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦٨:١.
(٢) جامع الرموز: كتاب الطهارة: فصل الحيض، ٥٤:١.
(٣) الدر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٥٨١:١ (مطبوع مع حاشية ابن عابدين).
(٤) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦٩:١.
(٥) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، ١٠٤:١.
(٦) درر الحكام: كتاب الطهارة، ١٧:١.

<<  <   >  >>