للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"السِّرَاجِ": وَالمُسْتَحَبُ أَلا يَأْخُذَهَا بِالكُمِّ أَيْضاً، بَلْ يَتَوَضَّأُ كُلَّمَا أَحْدَثَ. وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ». انْتَهَى، "بَحْر" (١).

(وَ) [حُرْمَةُ مَسِّ] (بَيَاضِهِ وَجِلْدِهِ المُتَّصِلِ بِهِ) هَذَا خَاصٌّ بِالمُصْحَفِ (٢). فَفِي "السِّرَاجِ": «لا يَجُوزُ مَسُّ آيَةٍ فِي لَوْحٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ حَائِطٍ (٣)، وَيَجُوزُ مَسُّ غَيْرِ مَوْضِعِ الكِتَابَةِ بِخِلافِ المُصْحَفِ؛ فَإِنَّ الكُلَّ فِيهِ تَبَعٌ لِلقُرْآنِ. وَكَذَا كُتُبُ التَّفْسِيرِ لا يَجُوزُ مَسُّ مَوْضِعِ القُرْآنِ مِنْهَا، وَلَهُ أَنْ يَمَسَّ غَيْرَهُ كَذَا فِي "الإِيضَاحِ"». انْتَهَى. وَأَقَرَّهُ فِي "البَحْرِ" (٤).

(وَلَوْ مَسَّهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ (بِحَائِلٍ مُنْفَصِلٍ) كَجِلْدٍ غَيْرِ مَخِيطٍ بِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ الفَتْوَى. وَقِيلَ: يَجُوزُ بِالمُتَّصلِ بِهِ، كَمَا فِي


(١) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٢:١ بتصرف.
(٢) المراد بالمصحف مطلق ما كتب فيه آية تامة، وليس كما يتبادر إلى الذهن أن المقصود به هو القرآن الكريم.
(٣) هذا إذا كان مكتوب على اللوح أو الدرهم أو الحائط كلاماً مع الآية القرآنية، وإلا فاللوح والدرهم والحائط يعد مصحفاً ويحرم مس جميعه، ويلحق بهم الطاسات التي يشربون بها الماء فهي من قبيل الألواح؛ حيث يكتب فيها القرآن فلا يجوز للمحدث ولا للجنب مسها، ومثلها سائر الأواني. نهاية المراد: ما يحرم بالحيض والنفاس والجنابة، صـ ١٩٧ بتصرف.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١١:١.

<<  <   >  >>