للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين

بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.

٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

<<  <   >  >>