للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. يومي الحادي والستين والثاني والستين

بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:

أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في هذين اليومين.

ب. إن صادف هذان اليومان رمضان وجب عليها قضاؤهما، ولا إثم عليها بترك الصيام فيهما.

خامساً: قواعد المسألة

١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.

٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.

<<  <   >  >>