٣. الدم من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:
أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.
ب. وقع منه سبعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه خمسة أيام في زمان عادتها في الحيض، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. ترد إلى عادتها زماناً وعدداً لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
٣. تبقى العادة في الطهر؛ لأنه طهر فاسد؛ لأنها صلت فيه سبعة أيام بدم.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٣) طهر، من (٥٤) إلى (٦٠) استحاضة، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٥) حيض.
٥ حيض ... ٤٨ طهر ... ٧ استحاضة ... ٥ حيض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute