٣. من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين استحاضة.
٤. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض على عادتها.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الرابع والخمسين لا تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن الباقي من أيام طهرها - من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين - لو ضم إلى أيام حيضها في زمانها المعتاد لجاوز مجموعُ الأيام عشرةَ أيام.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها عدداً في اليوم الثامن والخمسين - وإن كانت على طهر - لاحتمال انتقال عادتها زماناً.
٥. في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها وقد رأت فيه الدم.