٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين طهر.
٣. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين حيض.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم- وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر- لاحتمال أن ترد إلى عادتها.
٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٦. برؤية الدم في اليوم السابع والعشرين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute