٧. عند انقطاع الدم في اليوم الثامن والعشرين تغتسل وتصلي وتصوم.
٨. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. بمجاوزة الدم الأربعين يجب أن ترد إلى عادتها في النفاس، والطهر، والحيض.
٢. من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين
ترد المرأة إلى عادتها في النفاس ويبطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.