للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أستاذنا القرضاوي؛ لأنني لا أجد فرقاً بين من حاذى أرض الميقات بحافلته، أو حاذى بطائرة يركبها، وأن المسافة لا قيمة لها، ولا وجه لاعتبارها هنا كما أن الحرج الذي أتى فضيلته على ذكره ليس بذاك، فنحن في فوج اليمان نسافر كل عام بهذه الهيئة ولم أجد في حياتي من اشتكى من ذلك؛ لاسيما وأننا نوجه الحجاج إلى أن يرتدوا الأُزُر (١) تحت ثيابهم، ويهيئوا أنفسهم باللباس والاغتسال وصلاة ركعتي الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة (٢)، فلا يبقى عليهم عند اقترابهم من الميقات سوى نزع ثياب المخيط ووضع الرداء على الكتفين وهم على كراسيّهم. وبرأي هذا الشيء وجواز الإحرام من جدّة شيء آخر لا تصلح لها هذه الاستدلالات سوى فتوى المالكية وهي تضطرنا للقياس على مسألة فرعية غير مسلّم بها عند الفقهاء، كما أنها تصطدم مع الإحرام من الميقات بالنسبة للقادم من الشام أو مصر أو الحجاز، أما حجاج البحر فليس في طريقهم ميقات، مما يجعل كلاً من المسألتين بمنأى عن الأخرى. هذا والله أعلم.

* * *


(١) جمع إزار، كما يجمع قلة على (آزِرَة).
(٢) بل يمكنهم ذلك في بيوتهم، وهو أيسر.

<<  <   >  >>