للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار (١). وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إنّ العيش عيش الآخرة.

ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رميِّ جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إنْ قدمه عليها أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح، وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً سواء الرجل والمرأة، والمحدث والجنب والحائض لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" (٢).

* * *


(١) قال الإمام النووي: "ويستحب أن يصلّي على النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد التلبية." كما ذكر استحباب التلبية عند السحر وعقب الصلاة وفي المسجد الحرام وفي كل مسجد. اُنظر شرح ابن حجر على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ١٦٦.
(٢) اُنظر شرح الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي على صحيح مسلم بن الحجّاج ج ٨ ص ٢٦٧.

<<  <   >  >>