للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقولون: إنه سنة ليس بواجب إلّا بعض أصحابنا ومَن وافقه، فيقولون: واجب يجب تركه بالدم، والمشهور أنه سنة ليس بواجب، ولا دم في تركه" (١).

ومن الذين ذهبوا إلى وجوب طواف القدوم المالكية أخذاً من ظاهر الحديث (٢).

وطواف القدوم خاص بالحج، أما العمرة فليس فيها طواف قدوم، حتى لو نوى طواف القدوم وقع ركناً ولغت نيّته (٣) كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإنها تقع واجبة، وهو ما صرح به إمامنا النووي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان (٤).

* * *


(١) اُنظر نفس المرجع والجزءص ٣٦٦ ..
(٢) "دراسات تطبيقية في الحديث النووي" قسم المعاملات لأُستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ص ٦٦.
(٣) أيضاً لو لم يطف للقدوم قبل الوقوف بعرفة، ثم طاف حول البيت بعد الوقوف فيها بنية طواف القدوم لم يقع عنه، فتلغى نيته ويقع عن طواف الإفاضة، فإن كان نوى طواف القدوم بعد أن أدّى طواف الإفاضة فأيضاً لغت نيته ولم يقع عن طواف القدوم وإنما يقع تطوعاً. اُنظر النووي على شرح مسلم ج ٨ ص ٣٦٦.
(٤) نفس المرجع والجزء ص ٣٦٧.

<<  <   >  >>