للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحجر. قال الإمام النووي: "واعترف القاضي عياض بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء" (١).

كما يسن استلامه قبل البدء بالسعي لما سيأتي.

كما يستحب استلام الحجر الأسود عند الخروج من البيت سواء كان عقب الطواف أو لا، وذلك عند جماعة من السلف الصالح لهذه الأمة وهو ما نقله الإمام الزركشي عن ابن عمر وسعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم النَّخَعي وغيرهم، ثم قال: "وحكى ابن أبي زيد في النوادر عن مالك في الموّازية: أنه لا بأس به" (٢).

ويبدو أن هؤلاء الفقهاء الكرام نظروا إلى عموم الأحاديث الواردة في فضل الاستلام من غير تخصيص مثل ما ذكره صاحب مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر: مالي أراك تستلم إلّا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر: "إنْ أفعل فقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنَّ استلامهما يحط الخطايا" (٣)، فكأنهم نظروا إلى الاستلام على أنه قربة مستقلة لا يرتبط بها طواف ولا ركوع، وإنما تتعلق بالبيت العتيق، كالدعاء هناك، وكالدعاء في جملة العبادات، فكما يجوز إفراد الدعاء لله، يجوز إفراد مسح الحجر الأسود لله، والله أعلم (٤).


(١) اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٣٩٦ وفضل الحجر الأسود بقلم سائد بكداش ص ٦٣.
(٢) اُنظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للإمام محمد بن عبد الله الزركشي ص ١٨٣.
(٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الهيثمي ٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤١، وسيرد تخريجه بتوسع في فضل سنن الطواف: استلام الركن اليماني.
(٤) اُنظر فضل الحجر الأسود بقلم سائد بكداش ص ٦٥.

<<  <   >  >>