للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيهقي باب: لا رمل على النساء، عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء سعيٌ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة: ورواه الشافعي عن عائشة وعن عطاء (١). كما روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا معشر النساء، وليس عليكُنّ رَمَل بالبيت، أمَا لَكُنّ فينا أسوة" (٢).

والسنة أنّ الطائف إذا تعذر رمَله في مكان قريب من الكعبة، ولم يرجُ فرجة تمكّنه من الرّمل فالسنة أن يتباعد عن الكعبة ليؤدي سنة الرَّمَل. قال الإمام النووي: "لأنّ فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها، فكان ما تعلق بنفسها أولى. والله أعلم" (٣) كما قال في كتابه "الإيضاح في مناسك الحج": "فالمحافظة على الرّمَل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بلا رَمل، لأنّ الرمَل شعارٌ مستقل" (٤).

فإن لم يمكنه ذلك لشدة الازدحام فإنه يشير إلى صفة الرّمَل في هيئة مشيه، ويُظهر من نفسه أنه لو أمكنه الرّملُ لرملَ (٥).

وإلى جانب سنة الرَّمَل يختص الرجال بسنة أُخرى أتى على ذِكْر دليلها الإمامان أبو داود والترمذي تعرف بالاضطباع وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه تحت عاتقه الأيسر، ويكون عاتقه الأيمن مكشوفاً، بينما يغطّي الآخر.


(١) السنن الكبرى للبيهقي برقم (٩٣٦٧).
(٢) نفس المرجع برقم (٩٣٦٨).
(٣) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، في كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ج ٩ ص ٣٨٩.
(٤) كتاب "الإيضاح في مناسك الحج" للإمام النووي، الفصل الثاني في كيفية الطواف، باب سنن الطواف وآدابه، السُّنَّة الثالثة.
(٥) نفس المرجع والجزء والصفحة.

<<  <   >  >>