للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أستر للمرأة وأرفق بها.

قال الإمام النووي "قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه وفاتته الفضيلة" (١).

والحج إلى بيت الله الحرام ليس له إلّا سعي واحد بدليل حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلّا طوافاً واحداً" (٢)؛ لذلك نص فقهاء الشافعية أنه تكره إعادة السعي في الحج؛ لأنه ليس من العبادات المستقلة التي يشرع تكريرها أو الإكثار منها فالسعي ليس كالطواف الذي يشرع في الحج والعمرة وفي غيرهما، وإنما هو كالوقوف بعرفة فيقتصر به على الركنية (٣)،


(١) اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ص ٣٣٤.
(٢) صحيح مسلم برقم (١٢٧٩/ ٢٦٥). والمراد بالطواف هنا السعي.
(٣) اُنظر الحاشية على شرح الإيضاح في مناسك الحج للعلامة ابن حجر الهيتمي ص ٢٩٣ ـ

<<  <   >  >>