(٢) قال الإمام النووي: "فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه حتى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء"، ثم قال عن الماشي: "فليلصق بالابتداء بالصفا عَقِبَه وبالمروة أصابع رجليه وإذا عاد عكس ذلك، هذا إذا لم يصعد فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيراً وليس الصعود شرطاً بل هو سنة مؤكدة". اُنظر نفس المرجع ص ٢٨٩. (٣) هذا خلاف مذهب الجمهور ومنهم الحنفية ووافقهم الأذرعي من الشافعية الذين أجازوا السعي بعد الطواف مطلقاً ولو كان مسنوناً، والخلاصة أن أئمة المذاهب الأربعة قالوا لا يصح السعي إلّا بعد النسك لكن الشافعية قصروا النسك على طواف القدوم أو الإفاضة؛ لأنهما من أعمال الحج، وتوسع الجمهور فجعلوا النسك شاملاً لكل طواف، ولو كان نفلا مطلقاً. هذا ينقلنا إلى مسألة أخرى وهي أن النسك عند الشافعية لا بد أن ينطوي تحت إحرام الحج في الحج وإحرام العمرة في العمرة وهذا يعني أن السعي عند الشافعية لا بد أن يسبقه إحرام وطواف هو طواف العمرة في العمرة أو طواف قدوم أو إفاضة في الحج. هذا ما فهمه الشافعية من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيح: "أيها الناس خذوا عني مناسككم" فقالوا بتبعيّة السعي للطواف في كل من النسكين.