(٢) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٢٩٢ ومناسك الحج والعمرة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ص ٩١. أقول: لهذا لا يتصور السعي من المقيم بمكة ولا من المتمتع قبل طواف الركن في مذهب السَّادة الشَّافعية. (٣) عند الشافعية لا نهاية لوقت طواف الإفاضة غير أنه يكره تأخيره إلى أيام التشريق، ثم تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق دون عذر أشد كراهة. ولما كان السعي تابعاً للطواف كان يوم النحر وقته الأصلي لمن لم يسع بعد طواف القدوم وبذلك صار امتداد وقت الإفاضة إلى أيام التشريق وما بعدها امتداداً لوقت السعي. أما عند الحنفية فكذلك ممتد لكنه إن أخر الطواف إلى ما بعد أيام التشريق وجب الدم عليه.