للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنا خاصة أم للناس عامة. فقال بل لنا خاصة" (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ! } [البقرة: ١٩٦] والفسخ كما قال جمهور العلماء هو ضد الإتمام ويتنافى معه.

وقالت طائفة من العلماء: فسخ الحج إلى العمرة باق إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي في معرض بيانه لمذهب الجمهور ومخالفيهم في هذه المسألة:

"فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه إلى عمرة ويتحلل بأعمالها" (٢).

كما قال إمامنا النووي:

"وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ارفضي عمرتك ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلّا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت ... " (٣).

ثالثا: قول جابر في الفقرة السابقة: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد":

فيه أن العمرة دخلت في الحج مرتين وهو ما تكرر في رواية أخرى أخرجها الإمام


(١) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٢٧.
(٢) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي د. نور الدين عتر ص ٧٠.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٠٥ باب من كان معه الهدي فليهلل بالحج مع عمرته.

<<  <   >  >>