للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله: "قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العام" (١).

أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة" (٢).

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضاً: "كانت لنا رخصة" (٣).

وفي رواية ثالثة عنه كذلك: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" (٤)، وفي رابعة عن أبي ذر: "لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج" (٥).

وقال الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "متعتان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (٦) ومتعة الحج" (٧).

وقال سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: "متعة الحج كانت لنا وليست لكم" (٨).

وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: "فسخ الحج


(١) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي للدكتور نور الدين عتر قسم المعاملات فصل تحلل المعتمر ومسألة فسخ الحج ص ٧٠ - ٧١.
(٢) أخرجه مسلم في باب جواز التمتع وأنها كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٢٢٤/ ١٦٠).
(٣) في نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦١).
(٤) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٣).
(٥) نفس المرجع برقم (١٢٢٤/ ١٦٢).
(٦) أي زواج المتعة.
(٧) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١.
(٨) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٣/ ٢٢٠١، وصحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>