للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جوّزه - وهم أصحاب الرأي - استدلوا عليه بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما أمر به أصحابه ممن ساق الهدي، أما من منعه فقد جعلوا الأحاديث الواردة في المسألة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بسبب الضرورة التي أدت إلى ذلك وهو ما تؤكده شتى القرائن الواضحة والثابتة. هذا والله تعالى أعلم (١).

أما العكس وهو إدخال الحج على العمرة فقد اتفق جمهور العلماء على إجازته. قال الإمام النووي: "وقد شذ بعض الناس فمنعه، وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة" (٢).

وقد اشترط جمهور الفقهاء في صحة هذا الإدخال أن يقع قبل الشروع في طواف العمرة؛ لأنه بالطواف يصير شارعاً في التحلل من عمرته فلم يجز إدخال شيء عليها، وهو إذا لم يشرع بطوافه فدليل جوازه فعل ابن عمر الذي أحرم بعمرة، ثم أدخل عليها الحج حيث جمعه بها ثم قال: "هكذا صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ". (٣)

هذا الإدخال يجعل المحرم قارناً بلا خلاف لكن اشترط الحنفية زيادة على مذهب الجمهور أن يُدخله قبل إتمام أربعة أشواط؛ لأن الأربعة عندهم تكفي في صحة الطواف؛ لأنها أكثر الطواف (٤).

قال الحنفية: إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج جناية توجب الدم، أما إضافة


(١) صحيح مسلم بشرح النووي باب بيان وجوه الإحرام ٨/ ٣٠٣.
(٢) نفس المرجع والباب والصفحة.
(٣) الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي، وفي تقديري من الأدلة فعل السيدة عائشة حين أدخلت الحج على العمرة يوم حاضت على أبواب مكة المكرمة.
(٤) نفس المرجع والجزء والصفحة.

<<  <   >  >>