للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحرام الحج إلى إحرام العمرة فجائز لا جناية فيه (١).

وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.

وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضاً بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معاً (٢).

* * *


(١) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٦.
(٢) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٨.

<<  <   >  >>